( والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين [ ص: 264 ] ( وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق ( وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روى { أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج } .
( قوله : والغارم من لزمه دين ) أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين ، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز .