[ ص: 108 ] ( فصل في الأسآر وغيرها ) ( وعرق كل شيء معتبر بسؤره ) لأنهما يتولدان من لحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه . قال ( وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر ) لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ، ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر .
( فصل في الأسآر وغيرها )
[ ص: 108 ] قوله وعرق كل شيء إلخ ) الأنسب عكسه لأن الفصل معقود للسؤر ، لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق ، قال ذلك ليقع السؤر أخيرا فيتصل به تفصيل ما خالطه ( قوله لأنهما يتولدان ) المتولد اللعاب لا السؤر ، فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة ، إذ السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب ( قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ) ثم يشرب من ساعته ، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ، ويسقط اعتبار الصب عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها ، أو قاء الصغير على ثدي أمه ثم مصه حتى زال الأثر طهر . لا يقال : ينبغي أن ينجس سؤر الجنب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لأن ما يلاقي الماء من فمه مشروب . سلمناه لكنه لحاجة
[ ص: 109 ] فلا يستعمل به كإدخاله يده في الحب لإخراج كوزه على ما قدمناه في المياه