صفحة جزء
( ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } . قال ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها } [ ص: 267 ] ولولا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلخ ) رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس قال : قال عليه الصلاة والسلام { إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } .

( قوله ويدفع لهم ) أي لأهل الذمة ( ما سوى ذلك ) كصدقة الفطر والكفارات ، ولا يدفع ذلك لحربي ومستأمن ، فقراء المسلمين أحب ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها } ) [ ص: 267 ] روى ابن أبي شيبة مرسلا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تصدقوا إلا على أهل دينكم . فأنزل الله تعالى { ليس عليك هداهم } إلى قوله { وما تنفقوا من خير يوف إليكم } فقال صلى الله عليه وسلم : تصدقوا على أهل الأديان كلها } .

وقال أيضا مرسلا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية قال : كره الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله سبحانه { ليس عليك هداهم } قال : فتصدق الناس عليهم .

وروى أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب الأموال حدثنا علي بن الحسن عن أبي سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم } ( قوله ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز ) أي بجواز دفع الزكاة إلى الذمي ، لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به على إطلاق الكتاب . أعني إطلاق الفقراء في الكتاب أو هو عام خص منه الحربي بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد

التالي السابق


الخدمات العلمية