قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أجوده من حديث هو أحسنها إسنادا ، فهذا مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها ، فهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوان ولم يأخذ من الفيء .
وما تقدم من أن الفقراء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير صحيح ، فإن ذلك المقام مقام إرسال البيان لأهل اليمن وتعليمهم ، والمفهوم من فقرائهم من اتصف بصفة الفقر أعم من كونه غارما أو غازيا ، فلو كان الغني منهما مصرفا كان فوق البيان في وقت الحاجة لأن في ذلك إبقاء للجهل البسيط ، وفي هذا إيقاعهم في الجهل المركب لأن المفهوم لهم من ذلك أن الغنى مطلقا ليس يجوز الصرف إليه غازيا أو غيره ، فإذا فرض أنه خلاف الواقع لزم ما قلنا وهو غير جائز فلا يجوز ما يفضي إليه مع أن نفس الأسماء المذكورة في الآية تفيد أن المناط في الدفع إليهم الحاجة لما عرف من تعليق الحكم بالمشتق أن مبدأ اشتقاقه علته ، ومأخذ الاشتقاقات في هذه الأسماء تنبه على قيام الحاجة ، فالحاجة هي العلة في جواز الدفع إلا المؤلفة قلوبهم ، فإن مأخذ اشتقاقه يفيد أن المناط التأليف وإلا العامل فإنه يفيد أنه العمل ، وفي كون العمل سببا للحاجة تردد فإنه ظاهرا يكون له أعونة وخدم ويهدى إليه وغالبا تطيب نفس إمامه له بكثير مما يهدى إليه فلا يثبت عليه الفقر في حقه بالشك .
ولو قوي قوته ترجح حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بأنه مانع ، وما رواه مبيح مع أنه دخله التأويل عندهم حيث قيد الأخذ له بأن لا يكون له شيء في الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك ، وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدخله تأويل