فالأول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي وهو حديث مروي في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ومسند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن ، فالأول : أهو ثعلبة بن أبي صعير أو هو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه ، والثاني : أهو العدوي أو العذري فقيل العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي وقيل : العذري وهو الصحيح ذكره في المغرب وغيره .
وقال أبو علي الغساني في تقييد المهمل : العذري بضم الذال المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبو محمد حليف بني زهرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، والعدوي تصحيف nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح .
فإن قلت : ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب . فالجواب : أن ذلك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون إجماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير ، فأما إذا كان إنما يظن الإجماع ظنا فلا ، ولذا صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .