[ ص: 586 ] الفصل الأول
في بيان حكم التكبير والكلام على لفظه ومحله
أما
حكمه : فإنه سنة مطلقا سواء أكان ذلك في الصلاة أم في خارجها ويسن الجهر به عند ختم القرآن الكريم وفي الصلاة أيضا في بعض الأحوال كما سنوضحه بعد عند الكلام على حكمه في الصلاة إن شاء الله تعالى .
وأما
لفظه : فهو " الله أكبر " ولا تهليل ولا تحميد معه عند
حفص أصلا إلا عند سور الختم إذا قصد تعظيمه على رأي بعض المتأخرين . وهو رأي حسن ولا التفات إلى من أنكر التهليل والتحميد مع التكبير عند سور الختم في رواية
حفص فقد أجازه له غير واحد من الثقات بل أجازه لكل القراء العشرة في هذا المكان لأنه محل إطناب وتلذذ بذكر الله تعالى وقد شنع صاحب " عمدة الخلان شرح زبدة العرفان " على من أنكر ذلك .
وعبارته : " وكذا لا يمنع القارئ من التهليل والتحميد من آخر الضحى إلى آخر الناس في قراءة أحد من الأئمة إذا كان بنية التشكر والتعظيم والتبرك فلا عبرة برأي بعض المتعصبين من حيث يجوزون التكبير فقط
لحفص عن الختم بين كل سورتين وأواخرها من لدن سورة الضحى إلى سورة الناس وينكر أخذ التهليل
[ ص: 587 ] والتحميد فيها ويزعمون أن أخذ التهليل والتحميد
لحفص ولغيره سوى
nindex.php?page=showalam&ids=13869البزي من أشراط الساعة وإلى الله المشتكى من هذه الخصلة ذات الشناعة " ا هـ منه بلفظه .
قلت : ويؤخذ من تلك النصوص أنه لا وجه لمن أنكر التهليل مع التكبير أو التهليل مع التكبير والتحميد
لحفص أو لغيره من باقي القراء العشرة فإن ذلك جائز ومرغوب فيه وهناك نصوص أخرى تؤيد هذه تركنا ذكرها هنا خوف التطويل ومراعاة لحال المبتدئين .
وأما
محل التكبير فقبل البسملة ويستوي في ذلك الابتداء بأول السورة أو وصلها بما بعدها ولهذا منع التكبير من أول سورة التوبة لعدم إثبات البسملة في أولها سواء ابتدئ بها أو وصلت بآخر الأنفال كما سنوضحه بعد .