[ ص: 148 ] والقواعد من النساء [60]
جمع قاعد بحذف الهاء. وفيه ثلاثة أقوال: مذهب البصريين أنه على النسب، ومذهب الكوفيين أنه لما كان لا يقع إلا للمؤنث لم يحتج فيه إلى الهاء، والقول الثالث أنه جاء بغير هاء تفريقا بينه وبين القاعدة بمعنى الجالسة
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة على الحال أي لا يردن أن يظهرن زينتهن للرجال.