والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا [3]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : اختلف العلماء في معنى العود فقال قوم ممن يقول بالظاهر : لا يجب عليه الكفارة حتى يظاهر مرة ثانية ، وحكوا ذلك عن
بكير بن عبد الله بن الأشج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : (
ثم يعودون لما قالوا ) هو أن يعزم بعد الظهار على وطئها وغشيانها ، وقال بعض الفقهاء : عوده أن يمسكها ولا
[ ص: 373 ] يطلقها بعد الظهار فتجب عليه الكفارة ، وقال القتبي : هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية : "لما قالوا" أي فيما قالوا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا واحد ، [يريد] يرجعون عن قولهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13676الأخفش : فيه تقديم وتأخير أي فتحرير رقبة لما قالوا . ومن أبينها قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أي ثم يعودون إلى ما قالوا من التحريم فيحلونه (
فتحرير رقبة ) أو فعليهم تحرير رقبة ، ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير رقبة (
من قبل أن يتماسا ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ، ومن قبل أن تمس المرأة الرجل . وهذا عام غير أن
سفيان كان يقول : له ما دون الجماع .