[ ص: 416 ] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار [11]
في معناه قولان : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الكفار ههنا هم الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هم أهل الحرب ممن لا ذمة له (
فعاقبتم ) وقرأ
حميد الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ( فعقبتم) هما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء بمعنى واحد ، مثل "ولا تصاعر" "ولا تصعر" وحكي أن في حرف
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ( وإن فاتكم أحد من أزواجكم ) وإذا كان للناس صلح فيه أحد وشيء ، وإذا كان لغير الناس لم يصلح فيه أحد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ( فأعقبتم ) وكله مأخوذ من العاقبة . والعقبى وهو ما يلي الشيء . (
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . اختلف العلماء في حكمها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيعطى الذي ذهبت امرأته إلى الكفار الذين لهم ذمة مثل صداقها ويؤخذ ممن تزوج امرأة ممن جاءت منهم فتعطاه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : بل يعطى من الغنيمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : وهذا التأويل على أن تذهب امرأته إلى أهل الحرب ممن لا ذمة له (
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) أي اتقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه .