أسكنوهن [6] قيل : هذا الضمير يعود على النساء جمع المدخول بهن وقيل على المطلقات أقل من ثلاث وإن المطلقات ثلاثا لا
[ ص: 454 ] سكنى لهن ولا نفقة . وبذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستدل على ذلك أيضا بقوله (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فخص الحوامل وحدهن ، وأيضا فإنهن إذا طلقن ثلاثا فهن أجنبيات (
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) شرط ومجازاة (
وأتمروا بينكم بمعروف ) قال
سفيان : أي ليحث بعضكم بعضا (
وإن تعاسرتم ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي أي إن قالت المطلقة لا أرضعه لم تكره قال تعالى (
فسترضع له أخرى ) .