صفحة جزء
أسكنوهن [6] قيل : هذا الضمير يعود على النساء جمع المدخول بهن وقيل على المطلقات أقل من ثلاث وإن المطلقات ثلاثا لا [ ص: 454 ] سكنى لهن ولا نفقة . وبذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستدل على ذلك أيضا بقوله ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فخص الحوامل وحدهن ، وأيضا فإنهن إذا طلقن ثلاثا فهن أجنبيات ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) شرط ومجازاة ( وأتمروا بينكم بمعروف ) قال سفيان : أي ليحث بعضكم بعضا ( وإن تعاسرتم ) قال السدي أي إن قالت المطلقة لا أرضعه لم تكره قال تعالى ( فسترضع له أخرى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية