[ ص: 459 ] شرح إعراب سورة التحريم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك [1]
هذه "ما" دخلت عليها اللام فحذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر وأنها قد اتصلت باللام ، والوقوف عليها في غير القرآن : لمه ويؤتى بالهاء لبيان الحركة وفي القرآن لا يوقف عليها . واختلفوا في الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم إبراهيم ، وقال : والله لا أمسك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : فعلى هذا القول إنما وقعت الكفارة لليمين لا لقوله : أنت علي حرام ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وروى
ابن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
من قال في شيء حلال : هو علي حرام فعليه كفارة يمين ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : إذا
قال لامرأته : أنت علي حرام فلا شيء عليه من الكفارة ولا الطلاق؛ لأنه كاذب في هذا ، وقيل : عليه كفارة يمين ، وتأول صاحب هذا القول الآية وقيل : هي طالق ثلاثا ، إذا كانت مدخولا بها وواحدة إذا لم يدخل بها ، وقيل : هي واحدة باينة وقيل : واحدة غير باينة ، وقد روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذه [ ص: 460 ] الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان حرم على نفسه عسلا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى فعوتب في التحريم وعاتب في الإيلاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : ولا يعرف في لغة من اللغات أن يقال فيمن جعل الحلال حراما : حالف (
تبتغي ) [في موضع] نصب على الحال (
مرضات أزواجك ) هذه تاء التأنيث ولو كانت تاء جمع لكسرت (
والله غفور ) أي لخلقه وقد غفر لك (
رحيم ) لا يعذب من تاب .