وقوله:
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ؛ يعني أن لكم في البدن - قبل أن تعلموها؛ وتسموها هديا؛ إلى بيتي - منافع؛ فإذا أشعرتموها - والإشعار أن يشق في السنام حتى يدمى؛ ويعلق عليها نعلا؛ ليعلم أنها بدنة.
فأكثر الناس لا يرى الانتفاع بها إذا جعلت بدنة؛ لا بلبنها؛ ولا بوبرها؛ ولا بظهرها؛ يقول: "لا يعطي لبنها ووبرها وظهرها أحدا"؛ لأنها بدنة؛ فلا ينتفع بها غير أهل الله؛ إلا عند الضرورة المخوف معها الموت؛ وبعضهم يقول: إن له أن ينتفع بها فيركبها المعيى؛ وينتفع بمنافعها؛ إلى وقت محلها - مكان نحرها -.
والحجة في ذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=652549أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يسوق بدنة؛ فأمره - صلى الله عليه وسلم - بركوبها؛ فقال: إنها بدنة؛ فأمره الثانية؛ وأمره الثالثة؛ وقال له في الثالثة: "اركبها؛ ويحك" .
فهذا يجوز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه مضطرا في ركوبها من شدة الإعياء؛ وجائز على ظاهر الحديث أن يكون ركوبها جائزا؛ ومن أجاز ركوبها؛ والانتفاع بها؛ يقول: ليس له أن يهزلها؛ وينضيها؛ لأنها بدنة.