وقوله:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ القراءة الرفع؛ وقرأ
عيسى بن عمر بالنصب: " الزانية والزاني " ؛ بفتح التاء؛ وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل؛ nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه؛ أن النصب المختار؛ وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن القراءة الرفع؛ وزعم غيرهم من البصريين؛ والكوفيين؛ أن الاختيار الرفع؛ وكذا هو عندي؛ لأن الرفع كالإجماع في القراءة؛ وهو أقوى في العربية؛ لأن معناها معنى: " من زنى
[ ص: 28 ] فاجلدوه " ؛ فتأويله الابتداء؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه؛ nindex.php?page=showalam&ids=14248والخليل: إن الرفع على معنى: " وفيما فرضنا عليكم الزانية والزاني " ؛ بالرفع؛ أو: " الزانية والزاني فيما فرض عليكم " ؛ والدليل على أن الاختيار الرفع قوله - عز وجل -:
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ؛ وإنما اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل؛ nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه النصب لأنه أمر؛ وأن الأمر بالفعل أولى؛ والنصب جائز على معنى: " اجلدوا الزانية والزاني " ؛ والإجماع أن الجلد على غير المحصنين؛ يجلد غير المحصن؛ وغير المحصنة؛ مائة جلدة؛ وينفى مع الجلد؛ في قول كثير من الفقهاء: " يجلد مائة؛ ويغرب عاما " ؛ فأما أهل
العراق فيجلدونه مائة؛ وقوله:
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ؛ وتقرأ: " رآفة في دين الله " ؛ على وزن " رعافة " ؛ وتقرأ " يأخذكم " ؛ بالياء؛ و " رآفة " ؛ مثل " السآمة " ؛ مثل قولك: " سئمت سآمة " ؛ ومثله " كآبة " ؛ فـ " فعالة " ؛ من أسماء المصادر؛ و " سآمة " ؛ على قياس " كلالة " ؛ و " فعالة " ؛ في الخصال؛ مثل " القباحة " ؛ و " الملاحة " ؛ و " الفخامة " ؛ وهذا يكثر جدا؛ ومعنى
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " لا ترحموهما؛ فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد؛ وقيل: " يبالغ في جلدهما " ؛ وقوله (تعالى):
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ؛ القراءة إسكان اللام؛ ويجوز كسرها؛ واختلف الناس في الطائفة؛ فقال بعضهم: الواحد فما فوقه " طائفة " ؛ وقال آخرون: لا تكون الطائفة أقل من اثنين؛ وقال بعضهم: ثلاثة؛ وقال بعضهم: أربعة؛ وقال بعضهم: عشرة؛ فأما من قال: واحد؛ فهو على غير ما عند أهل
[ ص: 29 ] اللغة؛ لأن " الطائفة " ؛ في معنى: " الجماعة " ؛ وأقل الجماعة اثنان؛ وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان؛ والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزاني؛ أن يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة " الجماعة " .