وقوله - عز وجل -:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ؛ المعنى: إنه لا جناح على الرجل أن يعرض للمرأة التي هي في عدة بالتزويج؛ والتعريض أن يقول: " إني فيك لراغب " ؛ و " إن قضى الله أمرا كان " ؛ وما أشبه هذا من القول؛ ولا يجوز أن يقطع أمر التزويج والمرأة لم تخرج من عدتها؛ ومعنى " خطبة " ؛ كمعنى " خطب " ؛ أما " خطبة " ؛ فهو ما له أول وآخر؛ نحو الرسالة؛ وحكي عن بعض العرب: " اللهم ارفع عنا هذه الضغطة " ؛ ف " الضغطة " : ضغط له أول وآخر متصل؛ ومعنى:
أو أكننتم في أنفسكم ؛ يقال في كل شيء تستره: " أكننته " ؛ و " كننته " ؛ و " أكننته " ؛ فيما يستره أكثر؛ وما صنته تقول فيه: " كننته؛ فهو مكنون " ؛ قال الله - عز وجل -:
كأنهن بيض مكنون ؛ أي: مصون؛ وكل واحدة منهما قريبة من الأخرى.
وقوله - عز وجل -:
ولكن لا تواعدوهن سرا ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : " السر " : الإفصاح بالنكاح؛ وأنشد:
ويحرم سر جارتهم عليهم ... ويأكل جارهم أنف القصاع
[ ص: 318 ] وقال غيره: كأن " السر " ؛ كناية عن الجماع؛ كما أن " الغائط " ؛ كناية عن الموضع؛ وهذا القول عندي صحيح. وقوله - عز وجل -:
ولا تعزموا عقدة النكاح ؛ معناه: لا تعزموا على عقد النكاح؛ وحذف " على " ؛ استخفافا؛ كما تقول: " ضرب زيد الظهر والبطن " ؛ معناه: على الظهر والبطن؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : إن الحذف في هذه الأشياء لا يقاس.
وقوله - عز وجل -:
حتى يبلغ الكتاب أجله ؛ معناه: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله؛ ويجوز أن يكون " الكتاب " ؛ نفسه في معنى " الفرض " ؛ فيكون المعنى: حتى يبلغ الفرض أجله؛ كما قال - عز وجل -:
كتب عليكم الصيام ؛ أي: فرض عليكم؛ وإنما جاز أن يقع " كتب " ؛ في معنى " فرض " ؛ لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه ثبت؛ ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله: أيام عدة المطلقة؛ والمتوفى عنها زوجها.