وقوله - عز وجل -:
وصية لأزواجهم ؛ و " وصية لأزواجهم " ؛ يقرآن جميعا؛ فمن نصب؛ أراد: " فليوصوا وصية لأزواجهم " ؛ ومن رفع؛ فالمعنى: " فعليهم وصية لأزواجهم " ؛
متاعا إلى الحول غير إخراج ؛ أي: متعوهن متاعا إلى الحول؛ ولا تخرجوهن؛ وهذا منسوخ بإجماع؛ نسخه ما قبله؛ وقد بيناه؛ وقيل: إنه نسخته آية المواريث؛ وكلاهما - أعني ما أمر الله به؛ من تربص أربعة أشهر وعشرا؛ وما جعل لهن من المواريث - قد نسخه.