وقوله - عز وجل -
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ؛ وفي بعض القراءة: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم " ؛
[ ص: 216 ] ولا يجوز أن تقرأ بها؛ لأنها ليست في المصحف المجمع عليه؛ والنبي - عليه السلام - أبو الأمة في الحقيقة؛ ومعنى "
وأزواجه أمهاتهم " : أي: لا تحل زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد بعده؛ إذ هي بمنزلة الأم؛ وقوله:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ؛ أي: ذو الرحم بذي رحمه؛ أولى من المهاجر؛ إذا لم يكن من ذوي رحمه. وقوله - عز وجل -:
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ؛ " إلا أن " ؛ استثناء ليست من الأول؛ المعنى: " لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز " ؛ وهو أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه؛ إذا لم يكن وارثا؛ لأنه لا وصية لوارث؛
كان ذلك في الكتاب مسطورا ؛ أي: كان ذلك في الكتاب الذي فرض فيه الفرض مسطورا؛ أي: مكتوبا.