وقوله - عز وجل -:
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ؛ " أجورهن " : مهورهن؛
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ؛ وأصل الإملاك في الإماء؛ والعبيد: ما يجوز سبيه؛ وفيؤه؛ فأما سبي الخبيثة فلا يجوز وطؤه ولا ملكه؛ يقال: " هذا سبي طيبة؛ وسبي خبثة؛ فسبي الطيبة سبي من يجوز حربه من أهل الكفر؛ فأما من كان له عهد فلا يجوز سبيه؛ ولا ملك عبد منه؛ ولا أمة؛ وقوله - عز وجل -:
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ؛ وتقرأ: " أن وهبت " ؛ بالفتح؛ أي: " إن وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلت له " ؛ ومن
[ ص: 233 ] قرأ: " أن وهبت " ؛ بالفتح؛ فالمعنى: " أحللناها لأن وهبت نفسها " ؛ و " خالصة " ؛ منصوب على الحال؛ المعنى: " إنا أحللنا لك هؤلاء؛ وأحللنا لك من وهبت نفسها لك " ؛ وإنما قيل: " للنبي " ؛ ههنا؛ لأنه لو قيل: " إن وهبت نفسها لك " ؛ كان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دليلا أنه يجوز ذلك لغير النبي - عليه السلام -؛ كما جاز في قوله:
وبنات عمك وبنات عماتك ؛ لأن بنات العم؛ وبنات الخال؛ يحللن للناس. وقوله:
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ؛ أي: إن التزويج لا ينعقد إلا بولي؛ وشاهدين؛ وملك اليمين لا يكون إلا ممن يجوز سبيه؛