ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ؛ " المسح " ؛ ههنا؛ على ما جاء في التفسير: القطع؛ وروي أنه ضرب سوقها وأعناقها؛ و " سوق " ؛ جمع " ساق " ؛ مثل: " دار " ؛ و " دور " ؛ ولم يكن
سليمان ليضرب أعناقها إلا وقد أباح الله ذلك؛ لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذنب عظيم؛ وقال قوم: إنه مسح أعناقها وسوقها بالماء؛ وبيده؛ وهذا ليس يوجب شغلها إياه؛ أعني أن يمسحها بالماء؛ وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكرا؛ وليس ما يبيحه الله بمنكر؛ وجائز أن يباح ذلك
لسليمان في وقته؛ ويحظر في هذا الوقت؛
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يؤكل لحم الخيل؛ والبغال؛ والحمير؛ لقول الله - عز وجل -:
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ؛ وقال في الإبل:
لتركبوا منها ومنها تأكلون ؛