وقوله - عز وجل - :
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ؛ أي : فأعطوهم منه.
[ ص: 16 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - رحمة الله عليه -؛
والنخعي : أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات؛ والمساكين؛ واليتامى؛ من العين؛ يعنيان الورق؛ والذهب؛ فإذا قسم الورق؛ والذهب؛ وصارت القسمة إلى الأرضين؛ والرقيق؛ وما أشبه ذلك; قالوا لهم قولا معروفا؛ كانوا يقولون لهم : بورك فيكم؛ وقال قوم : نسخ الأمر للمساكين ومن ذكر في هذه الآية الفرض في القسمة؛ وإباحة الثلث للميت؛ يجعله حيث شاء؛ قال
أبو إسحاق ؛ وقد أجمعوا أن
الأمر بالقسمة من الميراث للقرابة؛ والمساكين؛ واليتامى؛ قد أمر بها؛ ولم يجمعوا على نسخها؛ والأمر في ذلك على ما أجمع عليه؛ والله أعلم.