[ ص: 30 ] وقوله - عز وجل - :
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ؛ معناه : تكرهوهن على التزويج بكم؛ وهذه نزلت لأنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد من غيرها ضرب ابنه عليها حجابا؛ وقال : أنا أحق بها؛ فتزوجها على العقد الذي كان عقده أبوه من تزوجها؛ ليرثها ما ورثت من أبيه؛ فأعلم الله - عز وجل - أن ذلك حرام؛ وقوله (تعالى) :
ولا تعضلوهن ؛ هؤلاء غير أولئك؛ حرم الله أن تعضل المرأة؛ ومعنى " تعضل " : تحبس عن التزوج؛ كان الرجل منهم إذا تزوج امرأة؛ ولم تكن من حاجته؛ حبسها لتفتدي منه؛ فأعلم الله - عز وجل - أن ذلك لا يحل؛ و " تعضلوهن " ؛ يصلح أن يكون نصبا؛ ويصلح أن يكون جزما؛ أما النصب فعلى : " ألا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن " ؛ ويصلح أن يكون جزما على النهي.
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؛ والفاحشة : الزنا؛
وعاشروهن بالمعروف ؛ أي : بالنصفة في المبيت والنفقة؛ والإجمال في القول.