فأعلم - جل وعز - أن الميتة حرام وأن ما قصد بتذكيته اتباع أمر الله - عز وجل - فذلك الحلال؛ فقال :
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؛ وموضع " أن " ؛ نصب؛ لأن " في " ؛ سقطت؛ فوصل المعنى إلى " أن " ؛ فنصبها؛ المعنى : " أي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا؟ " ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه يجيز أن يكون موضع " أن " ؛ جرا؛ وإن سقطت " في " ؛ والنصب عنده أجود؛ قال
أبو إسحاق : ولا اختلاف بين الناس في أن الموضع نصب؛
وقد فصل لكم ما حرم عليكم ؛ و " حرم " ؛ جميعا؛ أي : فصل لكم الحلال من الحرام؛ وأحل لكم في الاضطرار ما حرم عليكم.
[ ص: 287 ] فموضع " ما " ؛ نصب في قوله :
إلا ما اضطررتم إليه ؛ ومعنى " ما اضطررتم " : دعتكم شدة الضرورة؛ أي : شدة المجاعة إلى أكله؛
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ؛ أي : إن الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالها؛ وكذلك كل ما يضلون فيه؛ إنما يتبعون فيه الهوى؛ والشهوة؛ ولا بصيرة؛ ولا علم عندهم.