صفحة جزء
أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم [ ص: 264 ] وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء .


( أو ) وطء ( مبتوتة ) بعقد من مطلقها في عدتها منه ( قبل زوج ) غيره فلا يتأبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ولأن منعه منها ليس لعدتها وإنما هو لبتها وعدم تزوجها غيره ولذا لو تزوجها غيره وطلقها بعد بنائه بها أو مات عنها مطلقا وتزوجها الأول في عدة الثاني ووطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه ، وهذه مفهوم قبل زوج .

وشبه في عدم التأبيد فقال ( ك ) وطء ( المحرم ) بفتح فسكون أي الذي لا تدوم [ ص: 264 ] محرميته كأخت الزوجة إذا عقد عليها ووطئها فيفسخ نكاحها ولا يتأبد تحريمها عليه ، فإن طلق زوجته أو ماتت فله تزوجها ، وإما دائم المحرمية كبنته وأخته فلا تدخل في كلامه هنا لأنه فيمن يتأبد تحريمها بالوطء ويحتمل ضبطه بضم ففتح مثقلا كنكاح خامسة ، ونكاح بلا ولي ، وجمع بين محرمتي الجمع بنكاح أو ملك بوطء ، أو هارب بامرأة ، أو مفسدها على زوجها فلا يتأبد تحريمها عليه على المشهور في الأخيرتين ، وقيل يتأبد فيهما .

ابن عمر الهارب بالمرأة قيل يتأبد عليه تحريم تزوجها والمشهور أنه لا يتأبد فيها التحريم . وكذا المخلف الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها فقيل يتأبد فيها التحريم والمشهور لا يتأبد . ا هـ . لكن أفتى غير واحد من متأخري الفاسيين بالتأبيد فيهما ، ولذا قال في العمليات :

وأبدوا التحريم في مخلف وهارب سيان في محقف



وذكر الأبي في شرح مسلم عن ابن عرفة أن من سعى في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها فلا يمكن من التزوج بها وإن تزوجها فسخ قبل وبعد ( وجاز تعريض ) بالضاد المعجمة بالخطبة في العدة لمتوفى عنها أو مطلقة غيره بائنا لا رجعيا فيحرم التعريض لها إجماعا نقله القرطبي ، وجوازه في غيرها لمن يميز بين التصريح والتعريض . وأما غيره فلا يجوز له قاله الشاذلي والأقفهسي . في التوضيح التعريض ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء بالضم وهو جانبه وضابطه أن يذكر في كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحا . والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في طول القامة والكرم طويل النجاد وكثير الرماد ( كفيك راغب و ) جاز ( الإهداء ) للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها فيحرم كالمواعدة ، فإن أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء قاله أبو الحسن وتت . [ ص: 265 ]

وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها . وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه ، فإن أعرضت عنه فيرجع عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له ، وفي المعيار للرجل الرجوع بما أنفق على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر والامتناع من قبلها لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له ، وإن كان التعذر من قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء ا هـ . ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية