( وفي جواز بيع من ) أي رقيق كان كافرا و ( أسلم ) في ملك كافر وأجبر على إخراجه عن ملكه فهل يجوز له بيعه ( بخيار ) له للاستقصاء في ثمنه ; لأنه حقه ، وهل مدته ثلاثة أيام فهو مستثنى من قوله وكجمعة في رقيق أو جمعة طريقتان ذكرهما أبو الحسن عازيا الأولى لعياض ، والثانية لابن رشد ، وعدم جواز بيعه بخيار ( تردد ) تت nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري وحده لعدم نص المتقدمين .
فإن قيل القول بجواز بيعه بخيار يخالف استعجال الكافر . قلت لا يخالفه [ ص: 449 ] ; لأن ما مر لما وقع فيه البيع بخيار حصل الاستقصاء في الثمن فلا مضرة في الاستعجال ، ولو منع هنا من بيعه بخيار ابتداء لفات الاستقصاء فيحصل له الضرر ، والمراد أن نفس عقد الخيار فيه استقصاء ، بخلاف عقد البت فلا يرد أنه قد يسلم عقب بيعه بخيار فلا يتم الفرق . وأشعر قوله بيع من أسلم أن إسلام العبد طرأ عند الكافر وهو مقتضى نص nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري . وأما لو اشترى الكافر مسلما وجبر على إخراجه فليس له بيعه بخيار لتعديه بشراء المسلم .