( إن خيف ) أي علم أو ظن بتجربة في نفس أو موافق في المزاج أو إخبار عارف بالطب ونائب فاعل " خيف " ( غسل جرح ) بضم الجيم أي محل مجروح بضرب أو دمل أو [ ص: 162 ] غيرهما خوفا ( ك ) الخوف السابق في ( التيمم ) في كون المخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ، وجواب " إن خيف غسل جرح " ( مسح ) بضم فكسر أي الجرح وجوبا إن خيف هلاك أو شديد أذى وندبا إن خيف مرض خفيف ومثل الجرح العين الرمدانة ونحوها مرة واحدة وإن كان في محل يغسل ثلاثا .
( ثم ) إن خيف من مسح الجرح ونحوه مباشرة مسحت ( جبيرته ) أي ما يداوى الجرح به ذرورا كان أو لزقة أو أعوادا أو غيرها ويعممها بالمسح وإلا فلا يجزيه ، ويجوز لمن يقدر على ترك الدواء والخرقة ، وخاف من المسح على الجرح مباشرة وضع دواء أو خرقة للمسح عليه بشرط أن لا يرفعه إلى فراغ الصلاة وإلا بطل مسحه كما سيأتي .
( و ) مسح على ( عمامة خيف ) ضرر ( ب ) سبب ( نزعها ) من الرأس ولم يمكن حلها ، ومسح ما هي ملفوفة عليه من نحو قلنسوة وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على عمامته وجوبا على المعتمد وقيل : ندبا ، وقيل : لا يكمل عليها ومسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم العصابة بوضوء بل ( وإن بغسل ) ولو من زنا لانتهاء التحريم [ ص: 163 ] بانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يقاس على فطر وقصر العاصي بسفره في المنع فمن برأسه نزلة أو جرح خاف بغسله فله مسحه ثم جبيرته ثم عصابته ، وكذا العمامة والقرطاس والمرارة ويجوز المسح على الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة إن وضعها على طهارة مائية كاملة .
( أو ) وضعها ( بلا طهر ) بأن وضعها وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر لأنها ضرورية بخلاف الخف إن كانت قدر الجرح ونحوه بل ( وإن انتشرت ) أي زادت على الجرح ونحوه للضرورة في وضعها إليه .
( أو ) صح ( أقله ) أي الجسد بالنسبة للغسل أو أعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء وأراد بالأقل ما له بأن زاد على عضو بقرينة قوله الآتي كأن قل جدا كيد ويحتمل بقاء الجل على حقيقته ، والتجوز في الأقل بحمله على ما يشمل النصف بقرينة مقابلته بالجل . ( ولم يضر غسله ) أي الصحيح وواوه للحال وهو قيد في صحة الجل والأقل وصرح بمفهومه للإيضاح والتشبيه به فقال ( وإلا ) أي إن كان غسل الجل أو الأقل الصحيح يضر ( ففرضه ) أي حكمه والرخصة له ( التيمم ) لأنه كمن عمت الجراحات جسده أو أعضاء وضوئه .
وشبه في التيمم فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( قل ) أي الصحيح الذي لا يضر غسله قلة ( جدا ) بكسر الجيم وشد الدال وذلك ( كيد ) واحدة ففرضه التيمم تغليبا للمألوم عليه ; ولأن النادر لا حكم له .