( فصل ) في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
( فرائض الصلاة ) أي أركانها وأجزاؤها التي تتوقف صحتها عليها خمس عشرة فريضة أولها ( تكبيرة الإحرام ) على كل مصل فرضا أو نفلا إماما أو فذا أو مأموما ولا يحملها عنه إمامه لأن الأصل عدم حمله الفرض ولكن جاءت السنة بحمله الفاتحة فعمل بها [ ص: 242 ] فيها وبقي ما عداها على الأصل والإحرام لغة الدخول في الحرمة ثم نقل إلى ما يدخل به فيها وهو مجموع النية والتكبير فإضافة التكبيرة إليه من إضافة الجزء لكله . وقيل هو النية وحدها فهي من إضافة شيء إلى مصاحبه وقيل هو التكبير وحده فهي للبيان . فإن شك فيها غير المستنكح قبل ركوعه أتى بها وابتدأ القراءة وبعده فقال ابن القاسم يقطع ويبتدئ إن كان فذا وإن كان إماما فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يتمادى في صلاته فإذا سلم سألهم ، فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعادوها جميعا ، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام وجوبا قيل على صحيحة مراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري
والزهري من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم بحمل الإمام تكبيرة الإحرام ويعيدها في الوقت . وقيل على باطلة مراعاة لقولهما ويعيدها أبدا .