( و ) تضمن ( ب ) سبب ( إيداعها ) أي الوديعة من المودع بالفتح عند غيره ، وتلفت وإن كان الثاني أمينا إذ لم يرض المودع بالكسر إلا بأمانة الأول إن أودعت عنده بحضر ، بل ( وإن ) أودعت عنده وهو متلبس ( بسفر ) فليس إيداعها عنده وهو مسافر عذرا مبيحا لإيداعها عند غيره ، ومحل ضمانه إن أودعها ( لغير زوجة وأمة ) ، فإن أودعها لزوجته أو أمته فضاعت فلا يضمنها عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . زاد ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( إن اعتيدا ) أي الزوجة والأمة بالإيداع عندهما من الزوج والسيد وحفظهما له ما أودعهما إياه ، وحمله أكثر الشيوخ على التفسير والتقييد لقول الإمام وأقلهم على خلافه .
ابن يونس وكان المودع أودعه على ذلك فصار كالإذن له في ذلك ، ولم لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة إليهم فإنه يضمنها ، وظاهر الكتاب يؤيد هذا . محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له يضمنها .