صفحة جزء
وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك .


( و ) تضمن ( ب ) سبب ( إيداعها ) أي الوديعة من المودع بالفتح عند غيره ، وتلفت وإن كان الثاني أمينا إذ لم يرض المودع بالكسر إلا بأمانة الأول إن أودعت عنده بحضر ، بل ( وإن ) أودعت عنده وهو متلبس ( بسفر ) فليس إيداعها عنده وهو مسافر عذرا مبيحا لإيداعها عند غيره ، ومحل ضمانه إن أودعها ( لغير زوجة وأمة ) ، فإن أودعها لزوجته أو أمته فضاعت فلا يضمنها عند الإمام مالك . زاد ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( إن اعتيدا ) أي الزوجة والأمة بالإيداع عندهما من الزوج والسيد وحفظهما له ما أودعهما إياه ، وحمله أكثر الشيوخ على التفسير والتقييد لقول الإمام وأقلهم على خلافه .

ومفهوم الشرط الضمان إن أودع زوجة أو أمة لم يعتد إيداعه عندها فضاعت بأن أودعها عقب تزوجها أو تملكها أو لم يأتمنها على ماله ، وشمل غير الزوجة والأمة أجير الخدمة والعبد اللذين في عياله وجعلهما في المدونة كالزوجة والأمة ، وعليه درج صاحب الشامل ، وهل حكم إيداع الزوجة عند زوجها كحكم إيداعه عندهما أو لا قولان ، وأسقطت تاء التأنيث من اعتيد باعتبار كونهما شخصين وإلا فهي لازمة أفاده تت . " ق " ابن عرفة موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها ، وفيها إن [ ص: 18 ] أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره فضاع ضمن ومن أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ، ومن شأنه أن يدفع إليها فلا يضمن ما هلك منه ، وهذا مما لا بد منه ، كذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه فلا يضمنه ، ويصدق في أنه دفعه إلى أهله وأنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة .

ابن يونس وكان المودع أودعه على ذلك فصار كالإذن له في ذلك ، ولم لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة إليهم فإنه يضمنها ، وظاهر الكتاب يؤيد هذا . محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له يضمنها .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية