( أو ) أي ويجوز كراؤها ( ليطحن ) أي المكتري ( بها ) أي الدابة ( شهرا ) معينا فيجوز ، وإن لم يذكر قدر ما يطحنه بها كل يوم فيها عقب ما تقدم عنها ، وكذلك إن اكتراها لطحن قمح شهرا بعينه ، ولم يذكر كم يطحن كل يوم جاز ; لأن طحين الناس كل يوم معروف . اللخمي إن اعتادوا طحن نوع خاص كقمح جاز ، وإن كان مرة شعيرا ومرة قمحا ومرة أرزا وكانت الإجارة على كل واحد بانفراده سواء ومتقاربة جاز ، وإن تباعدت فلا يجوز إلا بتعيين النوع .