[ ص: 70 ] و ) إن كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة كابنين وعفا الكبير سقط القود و ( للصغير إن عفي ) عن القتل بضم فكسر من أخيه الكبير فللصغير ( نصيبه من الدية و ) إن استحق صغير الاستيفاء وحده ف ( لوليه ) أي الصغير من أب أو وصي أو مقدم قاض ( النظر في القتل ) للقاتل ( أو ) العفو على أخذ ( الدية ) حال كونها كاملة ، فإن كانت المصلحة في أحدهما تعين ، والأخير فيهما . وشبه في نظر الولي للصغير فقال ( كقطع يده ) أي الصغير عمدا عدوانا فينظر وليه في قطع يد الجاني وأخذ دية اليد كاملة ( إلا لعسر ) الجاني عن الدية كاملة في النفس ، وعن نصفها في اليد ( فيجوز ) صلحه ( بأقل ) من الدية في النفس ومن نصفها في اليد .
ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا ولي له إلا السلطان أقام له وليا ينظر له بالقتل أو العفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليئا بها ، وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر ، فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء فلا يجوز ، ويرجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء . ابن رشد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب صلحه بأقل منها على وجه النظر ما لم يكن بيسير جدا تتبين فيه المحاباة ، وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم بعدم جبر القاتل على الدية ، وقول ابن القاسم أصح على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجبره عليها .
قلت سبقه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بهذا قال في المجموعة نقض nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أصله في هذا لأنه رأى للولي الجبر على الدية وفيها من وجب لابنه الصغير دم عمدا أو خطأ فلا يجوز له العفو إلا على الدية لا أقل منها ، وإن عفا في الخطأ وتحمل الدية في ماله جاز إن كان مليئا يعرف ملاؤه وإلا فلا يجوز عفوه ، وكذا العصبة وإن لم يكونوا أولياء ، وإن جرح الصبي عمدا وله وصي فله أن يقتص له الشيخ . لابن القاسم في المجموعة والموازية لو بذل الجارح دية الجرح فأبى الوصي إلا القود ، فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه عليه . [ ص: 71 ] بخلاف قتله ) أي الصغير عمدا عدوانا ( فلعاصبه ) أي الصغير القتل والعفو لا لوصيه ومقدمه لانقطاع ولايته بموته فيها ، وإن قتل الصغير فولاته أحق من وصيه ( والأحب ) أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده عمدا عدوانا ، وكان قاتله رقيقا أو كافرا ( أخذ المال في قتل عبده ) أي الصغير ، إذ لا ينتفع بالقتل . ابن عرفة فيها إن قتل عبد عبدا لصغير عمدا فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال ، إذ لا نفع له في القود .