الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " قوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " رضي الله عنه " الدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهلها بحالها ثم قال لا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض .
ابن عرفة على أهل الذهب ألف دينار فيها كأهل الشام الجلاب والمغرب ابن حبيب والأندلس ومكة والمدينة ، وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم فيها كأهل العراق وفارس وخراسان ، وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أهل مكة والمدينة أهل ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هم اليوم كذلك . ابن رشد لأن أهل الإبل هم البوادي وأهل العمود ، وأما أهل الأمصار والمدن فأهل ذهب أو ورق ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هم اليوم أهل ذهب يدل على أن أحوال أهل البلاد تنتقل ، وأهل الأندلس اليوم أهل ذهب ، وقد كانوا في القديم أهل ورق على ما يوجد في وثائقهم وقاله المؤرخون . قلت انظر هذا مع ما تقدم عن ابن حبيب .
واستثنى من قوله ألف دينار واثنا عشر ألف درهم فقال ( إلا في ) الدية ( المثلثة ) على الأب في قتل ولده الذي لا يقتل به ( فيزاد ) على الألف دينار لأهل الذهب ، وعلى الاثني عشر ألف درهم لأهل الورق ونائب فاعل يزاد ( نسبة ما ) أي القدر الذي ( بين ) [ ص: 95 ] قيمتي ، ( الديتين ) المخمسة والمثلثة لقيمة المخمسة ، فإن كانت ربعا زيد على الألف أو الاثني عشر ربعه ، وإن كانت ثلثا زيد ثلثه وعلى هذا القياس بأن يقال ما قيمة المائة من الإبل مخمسة مؤجلة بثلاث سنين ، فإذا قيل ثمانون فيقال وما قيمتها مثلثة حالة ، فإذا قيل مائة فما بين القيمتين عشرون ونسبته للثمانين قيمة المخمسة ربع ، فيزاد على ألف ربعه مائتان وخمسون ، وعلى اثني عشر ألفا ربعها ثلاثة آلاف ، وعلم من اقتصار المصنف على استثناء المثلثة أن المربعة لا تغلظ في دية الذهب والورق ، وهو قول ابن القاسم ، وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما .
ابن عرفة ابن رشد روى ابن القاسم وقال هو وابن نافع لا تغلظ عليها بفضل ما بين أسنان دية الخطأ ودية العمد ، كما في تغليظ الدية المثلثة وهو ظاهرها وليحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تغلظ بفضل ما بينهما ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بعد ذكر القولين وقيل قيمة الإبل المغلظة ما لم تنقص هو أحد القولين في كيفية تغليظ المثلثة ، ثم قال ابن عرفة وفي تغليظها على أهل الذهب والورق قولان للمشهور واللخمي عن أول قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في الموازية ، وفيها تغلظ على أهل الذهب والورق فيحمل على دية الخطأ من الذهب أو الفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمتها في الخطأ .
عياض اختلف القرويون والصقليون هل هذا التقويم على أنها حالة أو منجمة . ابن رشد في كون التغليظ بعدلها أو يحمل الفضل دون تسمية ثالثها بإيجاب قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص عن دية الخطأ ، والأول أشهر ، والثاني أظهر ، وفي تغليظ دية العمد قولان وفيها الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من أعضائه كصنع المدلجي ، فإن الدية تغلظ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إلا الجائفة والآمة والمنقلة ، فإن الأجنبي لا يقاد منه فيها . ابن رشد حكم تغليظ الجراح في الديتين المربعة والمثلثة حكم الدية كاملة في الخلاف في التغليظ وصفته إلا الجائفة والآمة والمنقلة وشبهها من متالف الجراح لا تغليظ على الأب إلا على القول بتغليظ دية العمد ، والتغليظ عند ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وأصحابهما فيما صغر من الجراح أو كبر ، وعن ابن القاسم إنما التغليظ فيما بلغ الثلث . [ ص: 96 ]
قلت ظاهر قول ابن رشد أن الجائفة والآمة والمنقلة لا تغلظ فيها ظاهر لفظ الباجي وغيره أنها كغيرها من الجراح . ابن زرقون روى ابن عبد الحكم لا تغليط في الجراح . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " في المدنية والمبسوط تغلظ في الجراح كلها ، أو فرق عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بين ما يقتص منه في العمد وما لا يقتص منه فيه . الشيخ عن كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون إن رضي الكتابيون بحكمنا حكمنا بينهم بالتغليظ في النفس والجراح والمجوس لا تغلظ عليهم قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والمغيرة وعبد الملك . رضي الله تعالى عنهم وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قول عبد الملك تغلظ في المجوس ، وقال أصحابنا يرون أن لا تغليظ عليهم ، ولم أر قوله في سماع .