وإذا شهد بالشرب أو بالرائحة عدلان عمل بشهادتهما إن لم يخالفا بل ( وإن خولفا ) أي العدلان في شهادتهما برائحتها بأن شهد عدلان آخران أنها ليست رائحتها ، أو أنه شرب نبيذا لا يسكر جنسه لأن المثبت يقدم على النافي . ابن عرفة إن اختلف الشهود [ ص: 353 ] فقال بعضهم هي رائحة مسكر ، وقال غيره هي رائحة غير مسكر فقال ابن حبيب إن اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد ، وإن شك الشهود في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل ، وإن كان من أهل العدل خلى سبيله سمعه ابن القاسم في العتبية . والموازية . قلت للشيخ عن عبد الملك يختبر بقراءة التي لا شك في معرفته بها من السور القصار فذلك مستحسن عند الإشكال ، فإن لم يقرأ واختلط فقد شرب مسكرا فيحد ، وسمع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن القاسم إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا وآخر أنه شرب مسكرا حد ، ولو شهد أنه قاء خمرا حد وقاله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه .