ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج ، [ ص: 601 ] وبنت ، وبنت ابن ، إن لم تكن بنت ، وأخت شقيقة ، أو لأب ، إن لم تكن شقيقة ، وعصب كلا : أخ يساويها ; [ ص: 602 ] والجد الأوليان ، والأخريين
( ثم ) يكون ( الباقي ) من تركة الميت بعد إخراج ما تقدم منها ( لوارثه ) أي الميت بقرابة أو نكاح أو ولاء فرضا أو تعصيبا أو بهما والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة مفردها فرض معناه لغة القطع والجزء ، واصطلاحا النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالرد عند من قال به ، ولا ينقص إلا بالعول وللفراض في ترتيبها عبارات مآلها واحد النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ويقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ، ويقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما ، ويقال الثلث والربع وضعف كل ونصف كل ويقال النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بالتدلي ، ويقال هذا بالترقي ، وبدأ المصنف بأصحاب النصف تبعا للفراض فيما اعتادوه ; لأن مقامه أول مقامات الكسور فقال مبينا لوارثه :
( من ذي ) أي صاحب ومستحق ( النصف ) مثلث النون ، ويقال له نصيف أيضا وهو أول الكسور وهو خمسة ( الزوج ) لمن لا فرع لها وارث لقوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } ، ( وبنت ) لنفس الميت واحدة [ ص: 601 ] ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف } ولأن الابن إذا انفرد كان له الكل ، فهي إذا انفردت فلها النصف ; لأنها على النصف منه في الأحكام . ( وبنت ابن ) للميت واحدة ( إن لم تكن ) له ( بنت ) إجماعا قياسا على البنت ( وأخت ) واحدة ( شقيقة ) للميت ذكرا كان أو أنثى إن لم يكن له ولد لقوله تعالى { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ولأنها بنت أبيه فالأخوات بنات غير أنهن بعدن برتبة فقدمت بنات الصلب عليهن وأجرين مجراهن عند عدمهن ، ولما كان الأخ الذكر المنفرد له الكل كان لها إذا انفردت النصف ; لأن الأنثى نصف الذكر .
( أو ) أخت واحدة ( لأب إن لم تكن ) له أخت ( شقيقة ) إجماعا قياسا على الشقيقة ( وعصب ) بفتحات مثقلا ، أي نقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب ( كلا ) بضم الكاف منونا ، أي كل واحدة من البنت وبنت الابن والشقيقة والتي لأب ( أخ ) لها وهو الابن وابن الابن والأخ الشقيق لأب ( يساويها ) في درجتها وقوتها فتقسم التركة أو باقيها بعد الفرض بينهما ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . واحترز بقوله يساويهما عن الأخ لأب مع الشقيقة فلا يعصبها ، وعن ابن ابن ابن مع بنت ابن فلا يعصبها أيضا إن ورثت النصف أو السدس مع بنت لقوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } ; لأن عقله بعقليهما وشهادته بشهادتهما فله من الإرث مثلهما . وقيل لأنه إذا تزوج يعطي صداقا وهي تأخذه إذا تزوجت فزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما تأخذ فيستويان ، وقال عج ، أي عصب كلا من الأخت الشقيقة والأخت لأب أخ يساويهما ولا يدخل في البنت وبنت الابن لوجوه ، أحدهما السلامة من التكرار مع قوله الآتي وعصب كل أخته . ثانيها أن بنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها [ ص: 602 ] وابن عمها ، وإن كان أسفل منها . ثالثها قوله والجد إذ هو إنما يعصب الأختين . رابعها ما تقرر أن المراد بالأخ والعم ونحوهما مما يذكر في مسائل الفرائض أخو الميت وعمه وأخو الميت لا يعصب بنته ولا بنت ابنه . طفي هذا كلام حسن .
( و ) عصب ( الجد ) للميت الأخت الشقيقة والأخت لأب لا البنت ولا بنت الابن ( و ) عصب ( الأخريين ) بضم الهمز وفتح الراء والياء الأولى مثنى الأخرى ، أي الشقيقة والأخت لأب ( الأوليان ) بضم الهمز مثنى أولى كذلك ، أي البنت وبنت الابن إجماعا . " غ " وفي بعض النسخ والجد والأوليان الأخريين وهو الصواب ، أي عصب الجد والبنت وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت للأب والأوليان تثنية أولى ، والأخريان تثنية أخرى فهمزتهما مضمومة ، والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عن ألف التأنيث إمام الحرمين ; لأنه إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن مع أخوات لغير أم ، وأخذ البنات أو بنات الابن الثلثين وفرض للأخوات الثلثين أيضا ، وأعيلت المسألة لزم نقص نصيب البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب ، وذلك لا يصح ، ولا يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن .