الحائض والجنب يأخذان المصحف بعلاقته
" حدثنا
عبد الله، حدثنا
محمد بن بشار ، حدثنا
عبد الأعلى ، حدثنا
هشام ،عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، " أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلق الجنب بالمصحف، أو يجوز به من مكان إلى مكان آخر "
حدثنا
عبد الله، حدثنا
محمد بن عبد الله بن الحسن ، حدثنا
أبو سفيان ، حدثنا
النعمان , قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : " لا بأس بأن
يأخذ الجنب , والحائض , والصبي بعلاقة المصحف "
[ ص: 633 ] حدثنا
عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ،
وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
أيمن بن نابل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء , قال: " لا بأس أن تأخذ الطامث بعلاقة المصحف "
حدثنا
عبد الله، حدثنا
محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا
ابن وهب ، عن
حمزة بن عبد الواحد ، عن
علقمة بن أبي علقمة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن كتاب يعلق على المرأة من الحيضة أو من فزع: " إذا جعل في كن فيه فلا يبدو , فلا يضر من لبسه " ، قال
أبو بكر: يعني: جلدا يجعل فيه
حدثنا
عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، حدثنا
الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان , قال: أخبرنا
أبو عبد الكريم ، عن
إبراهيم , قال: " الحائض
[ ص: 634 ] والجنب يتناولان الشيء، وذكر كلمة الخمرة، قالت: إني حائض , قال: إنها ليست في يدك "
حدثنا
عبد الله، حدثنا
أسيد ، حدثنا
الحسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
ثابت بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705458عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة "، قالت: إني حائض , قال: " إن حيضتك ليست في يدك " [ ص: 635 ]