صفحة جزء
الحائض والجنب يأخذان المصحف بعلاقته

" حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا هشام ،عن الحسن ، " أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلق الجنب بالمصحف، أو يجوز به من مكان إلى مكان آخر "

حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن ، حدثنا أبو سفيان ، حدثنا النعمان , قال: قال سفيان : " لا بأس بأن يأخذ الجنب , والحائض , والصبي بعلاقة المصحف "

[ ص: 633 ] حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن إسحاق ، وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، قالا: حدثنا وكيع ، عن أيمن بن نابل ، عن عطاء , قال: " لا بأس أن تأخذ الطامث بعلاقة المصحف "

حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن علقمة بن أبي علقمة ، أنه سأل سعيد بن المسيب عن كتاب يعلق على المرأة من الحيضة أو من فزع: " إذا جعل في كن فيه فلا يبدو , فلا يضر من لبسه " ، قال أبو بكر: يعني: جلدا يجعل فيه

حدثنا عبد الله، حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين ، عن سفيان , قال: أخبرنا أبو عبد الكريم ، عن إبراهيم , قال: " الحائض [ ص: 634 ] والجنب يتناولان الشيء، وذكر كلمة الخمرة، قالت: إني حائض , قال: إنها ليست في يدك "

حدثنا عبد الله، حدثنا أسيد ، حدثنا الحسين ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ،

عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة "، قالت: إني حائض , قال: " إن حيضتك ليست في يدك " [ ص: 635 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية