ثم قال:
والحذف عنهم في المساكين أتى والخلف في ثاني العقود ثبتا
أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل
بحذف ألف "المساكين" عن كتاب المصاحف: وبالخلاف في "مساكين" ثاني سورة العقود.
أما المتفق على حذفه ففي البقرة:
وذي القربى واليتامى والمساكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، وقد قرئ هذا الثاني في السبع بالإفراد، وهو متعدد فيها وفيما بعدها، ومنوع كما مثل.
وأما ثاني العقود الذي هو محل الخلاف فهو:
أو كفارة طعام مساكين والراجح فيه الحذف للنظائر، ولكونه في المصاحف المدنية وعليه العمل، واحترز بثاني العقود عن الأول، فيها وهو:
فكفارته إطعام عشرة مساكين ، فإنه محذوف من غير خلاف كغيره، والمراد بالمساكين هنا: الذي مفرده مسكين بياء بعد الكاف.
وأما مساكن جمع مسكن من غير ياء فسينص عليه في ترجمة: "ما جاء من أعرافها لمريما".
والألف في قوله: ثبتا للإطلاق.