94 - مسألة :
قوله تعالى:
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا .
قال في الأولى:
وإن تحسنوا وفي الثانية:
وإن تصلحوا وختم الأولى:
بما تعملون خبيرا وختم الثانية بقوله:
غفورا ؟
جوابه:
- أما الأول: فالمراد به أن
يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها؛ فإنه خير من
دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى:
وأحضرت الأنفس الشح ثم قال:
وإن تحسنوا معاشرتهن
[ ص: 141 ] بترك النشوز والإعراض فإنه خبير بذلك فيجازيكم عليه.
وعن الثاني: أن
العدل بين النساء عزيز ولو حرصتم؛ لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، ثم قال:
وإن تصلحوا معاشرتهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها - فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته.