مباحث في علوم القرآن

مناع القطان - مناع خليل القطان

صفحة جزء
[ ص: 225 ] ما يقع فيه النسخ

ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي - سواء أكانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، أو الآداب الخلقية ، أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلو عن هذه الأصول . وهي متفقة فيها ، قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .

وقال : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .

وقال : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا .

وقال في القصاص : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص .

وقال في الجهاد : وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير .

وفي الأخلاق : ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا .

كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية