الآراء في النسخ وأدلة ثبوته
والناس في النسخ على أربعة أقسام :
1- اليهود : وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم في زعمهم البداء ، وهو الظهور بعد الخفاء ، وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة ، وهذا عبث محال على الله ، وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل ، وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل ، وهو محال على الله تعالى .
[ ص: 227 ] واستدلالهم هذا فاسد ; لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله تعالى من قبل ، فلم يتجدد علمه بها . وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه .
واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة
موسى ناسخة لما قبلها . وجاء في نصوص التوراة النسخ ، كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله قال تعالى في إخباره عنهم :
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه .
وقال :
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . . . الآية .
وثبت في التوراة أن
آدم كان يزوج من الأخت . وقد حرم الله ذلك على
موسى ، وأن
موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف عنهم .
2-
الروافض : وهؤلاء غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه ، وأجازوا البداء على الله تعالى ، فهم مع اليهود على طرفي نقيض ، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- زورا وبهتانا ، وبقوله تعالى :
يمحو الله ما يشاء ويثبت ، على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات .
وذلك إغراق في الضلال . وتحريف للقرآن . فإن معنى الآية : ينسخ الله ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته ، وكل من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات ، كمحو السيئات بالحسنات :
إن الحسنات يذهبن السيئات ، ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهم ، ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء ، بل يفعل الله هذا مع علمه به قبل كونه .
3-
أبو مسلم الأصفهاني : وهو يجوز النسخ عقلا ويمنع وقوعه شرعا ،
[ ص: 228 ] وقيل يمنعه في القرآن خاصة محتجا بقوله تعالى :
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدا . ويحمل آيات النسخ على التخصيص .
ورد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي بعده ما يبطله .
4- وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا لأدلة :
1- لأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض ، فله أن يأمر بالشيء في وقت وينسخه بالنهي عنه في وقت ، وهو أعلم بمصالح العباد .
2- ولأن نصوص الكتاب والسنة دالة على جواز النسخ ووقوعه :
أ- قال تعالى :
وإذا بدلنا آية مكان آية .
وقال :
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .
ب- وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنه- قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : أقرؤنا
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، وأقضانا ، وإنا لندع من قول
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، وذاك أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد قال الله عز وجل :
ما ننسخ من آية أو ننسها .