مباحث في علوم القرآن

مناع القطان - مناع خليل القطان

صفحة جزء
أقسام النسخ

والنسخ أربعة أقسام :

القسم الأول : نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، كما سيأتي في الأمثلة .

القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان :

[ ص: 229 ] أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجمهور على عدم جوازه . لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .

ب- ونسخ القرآن بالسنة المتواترة . وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ، لأن الكل وحي . قال تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

وقال : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنسخ نوع من البيان - ومنعه الشافعي وأهل الظاهر وأحمد في الرواية الأخرى ، لقوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله .

القسم الثالث : نسخ السنة بالقرآن ، ويجيزه الجمهور ، فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ، وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . .

ومنع هذا القسم الشافعي في إحدى روايتيه ، وقال : " وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة “ .

القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة ، وتحت هذا أربعة أنواع :

1- نسخ متواترة بمتواترة ، 2- ونسخ آحاد بآحاد ، 3- ونسخ آحاد بمتواترة ، 4- ونسخ متواترة بآحاد [ ص: 230 ] - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، والجمهور على عدم جوازه .

أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه . "

التالي السابق


الخدمات العلمية