أقسام النسخ والنسخ أربعة أقسام :
القسم الأول :
نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، كما سيأتي في الأمثلة .
القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان :
[ ص: 229 ] أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجمهور على عدم جوازه . لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .
ب-
ونسخ القرآن بالسنة المتواترة . وقد أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، لأن الكل وحي . قال تعالى :
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
وقال :
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنسخ نوع من البيان - ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى ، لقوله تعالى :
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله .
القسم الثالث :
نسخ السنة بالقرآن ، ويجيزه الجمهور ، فالتوجه إلى
بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ، وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله :
فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله :
فمن شهد منكم الشهر فليصمه . .
ومنع هذا القسم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إحدى روايتيه ، وقال : " وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة “ .
القسم الرابع :
نسخ السنة بالسنة ، وتحت هذا أربعة أنواع :
1- نسخ متواترة بمتواترة ، 2- ونسخ آحاد بآحاد ، 3- ونسخ آحاد بمتواترة ، 4- ونسخ متواترة بآحاد
[ ص: 230 ] - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، والجمهور على عدم جوازه .
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه . "