[ ص: 238 ] - 15 -
المطلق والمقيد
بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقا في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط ، ويرد تارة أخرى متناولا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرط ، وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العربي ، وهو ما يعرف في كتاب الله المعجز بـ " مطلق القرآن ومقيده " .
تعريف المطلق والمقيد
والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد ، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة ، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ " رقبة " في مثل : فتحرير رقبة فإنه يتناول عتق إنسان مملوك -وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء وهو نكرة في الإثبات ; لأن المعنى : فعليه تحرير رقبة ، وكقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 " لا نكاح إلا بولي " " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأربعة " . وهو مطلق في جنس الأولياء سواء أكان رشيدا أو غير رشيد . ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات ، فقولنا : " نكرة " احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين ، وقولنا : " في سياق الإثبات " احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها .
والمقيد : هو ما دل على الحقيقة بقيد . كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله :
فتحرير رقبة مؤمنة .
"