تعريف المفهوم وأقسامه
المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان :
1- مفهوم موافقة . 2- مفهوم مخالفة .
1- فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو نوعان :
أ- النوع الأول ، فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى :
فلا تقل لهما أف ; لأن منطوق الآية تحريم التأفيف ، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى لأنهما أشد .
[ ص: 245 ] ب- النوع الثاني : لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى :
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ، على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف ; لأن هذا مساو للأكل في الإتلاف .
وتسمية هذين بمفهوم الموافقة ; لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النوع الأول ، وساواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ، وقد اجتمعا في قوله تعالى :
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ، فالجملة الأولى :
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته ، والجملة الثانية :
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار .
2- مفهوم المخالفة : هو ما يخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع :
أ- مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية ، كالمشتق : في قوله تعالى :
إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، فمفهوم التعبير بـ " فاسق " أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره ، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل . وقوله تعالى :
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ; لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ . وكالعدد في قوله :
الحج أشهر معلومات ، مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح ، وقوله :
فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر .
[ ص: 246 ] ب- مفهوم شرط ، كقوله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن .
جـ- مفهوم غاية ، كقوله تعالى :
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح .
د- مفهوم حصر ، كقوله تعالى :
إياك نعبد وإياك نستعين ، مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به ، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة .