مباحث في علوم القرآن

مناع القطان - مناع خليل القطان

صفحة جزء
تعريف المفهوم وأقسامه

المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان :

1- مفهوم موافقة . 2- مفهوم مخالفة .

1- فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو نوعان :

أ- النوع الأول ، فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق ، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ; لأن منطوق الآية تحريم التأفيف ، فيكون تحريم الشتم والضرب أولى لأنهما أشد .

[ ص: 245 ] ب- النوع الثاني : لحن الخطاب : وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ، على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع التلف ; لأن هذا مساو للأكل في الإتلاف .

وتسمية هذين بمفهوم الموافقة ; لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم وإن زاد عليه في النوع الأول ، وساواه في الثاني والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ، فالجملة الأولى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته ، والجملة الثانية : ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار .

2- مفهوم المخالفة : هو ما يخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع :

أ- مفهوم صفة : والمراد بها الصفة المعنوية ، كالمشتق : في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، فمفهوم التعبير بـ " فاسق " أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره ، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد العدل . وقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، فهو يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ; لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ . وكالعدد في قوله : الحج أشهر معلومات ، مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح ، وقوله : فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر .

[ ص: 246 ] ب- مفهوم شرط ، كقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن .

جـ- مفهوم غاية ، كقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح .

د- مفهوم حصر ، كقوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين ، مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به ، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية