صفحة جزء
( باب ) بالتنوين في بيان سبب سجود السهو وأحكامه . وقدمه على ما بعده ; لأنه لا يفعل إلا في الصلاة ، بخلاف سجدة التلاوة لأنها تكون فيها وخارجها ، وأخر الكلام على سجدة الشكر ; لأنها لا تكون إلا خارجها . وشرع سجود السهو لجبر السهو تارة وإرغاما للشيطان أخرى : أي يكون القصد به أحد هذين بالذات ، وإن لزمه الآخر ، وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للأول ، وإطلاق من أطلق أنه للثاني [ ص: 66 ] والسهو لغة : نسيان الشيء والغفلة عنه ، والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة ( سجود السهو ) الآتي ( سنة ) مؤكدة ، ولو في نافلة سوى صلاة الجنازة ، وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة فيسجد للسهو ، ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه خلافا لبعض المتأخرين ، ومثلها سجدة الشكر ، وإنما لم يجب ; لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض ، والبدل إما كمبدله أو أخف منه ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { وليسجد سجدتين } فمصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتي ، وإنما وجب جبران الحج ; لأنه بدل عن واجب فكان واجبا ، وإنما يسن ( عند ترك مأمور به ) من الصلاة ، ولو احتمالا كأن شك هل فعله أم لا ( أو فعل منهي عنه ) فيها ولو بالشك كما سيأتي .


حاشية الشبراملسي

باب سجود السهو ( قوله : سجود السهو ) المراد بسجود السهو ما يفعل لجبر الخلل وإن تعمد سببه كترك التشهد الأول أو القنوت عمدا ، والمراد بأحكامه ما يتعلق به إثباتا أو نفيا ( قوله : لجبر السهو تارة ) كأن سها بترك التشهد الأول أو نحوه ، وإرغاما كان ترك التشهد الأول مثلا عمدا ( قوله : وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للثاني ) فيه أن إرغام الشيطان قد يكون لترك بعض عمدا فلا يلزم منه جبر السهو دائما إلا أن يقال أراد بالسهو الخلل ، ولو بفعل ما ينقص ثوابه [ ص: 66 ] قوله : عن شيء من الصلاة ) أي على التفصيل الآتي ( قوله : سجود السهو ) قال سم على حج : هو أعني السهو جائز على الأنبياء ، بخلاف النسيان لأنه نقص ، وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه السهو .

وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان : بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة . والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد . ا هـ . ( قوله : سوى صلاة الجنازة ) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ( قوله : وشمل ذلك ما لو سها إلخ ) في دعوى الشمول مسامحة ; لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها ( قوله : وإنما لم يجب ) أي سجود السهو ( قوله : لأنه ينوب عن المسنون ) أي قد ينوب إلخ وقد لا ينوب كأذكار الركوع ( قوله : وإنما وجب ) هذا علم من قوله أولا والبدل إما كمبدله إلخ ( قوله : عند ترك مأمور به ) أي سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم . ا هـ شيخنا زيادي .

ونقل عن إفتاء الشارح أنه إذا تركه بقصد السجود ثم سجد بطلت صلاته ، كما لو قرأ آية سجدة بقصد السجود فإن صلاته تبطل بسجوده . أقول : وقد يفرق بينهما بأنه بترك التشهد حصل خلل في صلاته يقتضي الجبر . وبقراءة الآية لم يحصل ما يقتضي السجود إلا نفس القراءة وهي منهي عنها ، وترك التشهد ، وإن كان منهيا عنها لكن حصل به خلل باق يحتاج إلى الجبر ( قوله : من الصلاة ) خرج به قنوت النازلة كما سيأتي في كلام الشارح ، والمراد بقوله ولو احتمالا الإشارة إلى أنه لو نسي بعضا معينا سجد ، بخلاف غيره على ما يأتي

حاشية المغربي

باب سجود السهو سنة ( قوله : لأنه لا يفعل إلا في الصلاة ) أي أو ما في حكمها وهو سجود التلاوة أو الشكر كما يأتي ( قوله : أي يكون القصد به أحد هذين إلخ ) أي من الشارع بدليل قوله قبل وشرع وبقرينة ما بعده أيضا وبهذا يلتئم الكلام ، وإنما قال لجبر السهو فقيد بالسهو مع أنه يكون في الترك عمدا أيضا كما يأتي ; لأن الكلام في المشروعية ، وهو إنما شرع للسهو ، وندبه في العمد إنما هو بطريق القياس كما يعلم مما يأتي ، وبه يندفع قول الشيخ في الحاشية فيه : إن إرغام الشيطان قد يكون لترك بعض عمدا فلا يلزم منه جبر السهو دائما إلى آخر ما ذكره ، وكذا تصويره السجود لإرغام الشيطان بما إذا ترك بعضا عمدا ، وكأنه فهم أن معنى قول الشارح : أي يكون القصد به إلخ : أي من المصلي وقد [ ص: 66 ] علمت ما فيه ( قوله : والسهو لغة : نسيان الشيء إلخ ) أي بخلافه في عرف الأصوليين ، فإن السهو الغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة فيتنبه له بأدنى تنبيه .

والنسيان زوال الشيء عن الحافظة فيحتاج إلى تجديد تحصيل ( قوله : والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة ) أي أو ما في حكمها ( قوله : وشمل ذلك ) أي ما في المتن مع ما أعقبه به حيث لم يقيده بالصلاة وبه يندفع ما في حاشية الشيخ ( قوله : لأنه ينوب عن المسنون ) فيه قصور ، وعبارة التحفة : ولم يجب ; لأنه لم ينب عن واجب بخلاف الحج ( قوله : ولو بالشك كما سيأتي ) أي المذكور في قوله عقبه ، ولا يرد خلافا لمن زعمه ما لو شك إلخ ، وإذا كان المراد بفعل المنهي عنه ما ذكر فهو كاف في دفع هذا الإيراد فلا حاجة إلى جواب آخر غيره ، على أن قوله في جوابه الآتي فإن سجوده بفرض عدم الزيادة لتركه التحفظ المأمور به يقال عليه إن [ ص: 67 ] الآتي في كلام المصنف إنما هو في ترك فعل حقيقي وهو ترك الركن على ما يأتي فيه وترك بعض

التالي السابق


الخدمات العلمية