صفحة جزء
[ ص: 92 ] ( باب في سجود التلاوة والشكر ) بالتنوين ( تسن سجدات ) بفتح الجيم ( التلاوة ) للإجماع على طلبها ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال { إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار } وخبر ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه } رواه أبو داود والحاكم وإنما لم تجب عندنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم تركها في سجدة والنجم متفق عليه . وصح عن عمر رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر ، وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم ، وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } فوارد في الكفار بدليل ما قبل ذلك ، وما بعده .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 92 ] باب يسن سجدات التلاوة ( قوله بفتح الجيم ) أي ; لأن السجدة على وزن فعلة ، وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين وما كان كذلك من الصفات يجمع على فعلات بالسكون ( قوله : فله الجنة ) أي استحق دخولها لإيمانه بالله وطاعته ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي في غير الصلاة أخذا من قوله الآتي بعد قول المصنف قلت ويسن للسامع والله أعلم للخبر المار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة إلخ ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي يقرؤه ونحن نسمعه ( قوله : وإنما لم تجب ) أي سجدة التلاوة ( قوله : على المنبر ) متعلق بقوله التصريح ، وفي شرح الروض توجيها لعدم وجوبها عطفا على قصة زيد ، ولقول عمر : { أمرنا بالسجود يعني للتلاوة ، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه } رواه البخاري . ا هـ .

وعليه فيحتمل أنه قال ذلك على المنبر فيكون مرادا للشارح وأنه لم يكن على المنبر حين قاله فتكون رواية أخرى ( قوله : بدليل ما قبل ذلك وما بعده ) ولا يقوم الركوع مقامها كذا عبروا به ، وظاهر جوازه ، وهو بعيد والقياس حرمته ، وقول الخطابي من أصحابنا يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره كما هو ظاهر ا هـ حج .

حاشية المغربي

[ ص: 92 ] باب في سجود التلاوة والشكر ( قوله : على طلبها ) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب في الدليل ; لأن أبا حنيفة يوجبه وستأتي الإشارة إلى رد دليله . وعبارة الأذرعي أصل مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية