( قوله : فيما يظهر ) أي ويقع له نفلا مطلقا ( قوله : بذلك ) أي بسنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية . ( قوله : كما يجوز بناء الظهر عليها ) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد .
( قوله : فلم يمكن البناء ) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية ( قوله : وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة ، بل إن تعمد ذلك لم تصح أصلا ، وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع له نفلا مطلقا
حاشية المغربي
( قوله : لقوله تعالى { والصلاة الوسطى } ) [ ص: 112 ] أي وللخبرين قبله ( قوله : أثيب على ما أتى به ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء