صفحة جزء
( ومنه ) أي من القسم الذي لا يسن جماعة ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها لخبر { هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } وخبر { أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر } ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد ، وخبر { إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة } وإنما لم يجب كما يقول بوجوبه أبو حنيفة لقوله تعالى { والصلاة الوسطى } إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى ، وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه ، وما اقتضاه كلامه من أن [ ص: 112 ] الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض . ولهذا لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم تصح ، وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السنن المؤقتة ، وقد جريا عليه في مواضع . ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر ; لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ، ومثله من أتى ببعض التراويح ، وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ، وإن ادعاه بعضهم ; لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فيما يظهر ) أي ويقع له نفلا مطلقا ( قوله : بذلك ) أي بسنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية . ( قوله : كما يجوز بناء الظهر عليها ) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد .

( قوله : فلم يمكن البناء ) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية ( قوله : وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة ، بل إن تعمد ذلك لم تصح أصلا ، وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع له نفلا مطلقا

حاشية المغربي

( قوله : لقوله تعالى { والصلاة الوسطى } ) [ ص: 112 ] أي وللخبرين قبله ( قوله : أثيب على ما أتى به ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء

التالي السابق


الخدمات العلمية