صفحة جزء
( ولمن ) ( زاد على ركعة ) في الوتر ( الفصل ) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع ( وهو أفضل ) من الوصل الآتي إن ساواه عدد الخبر { كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة } ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة .

وقول الجوجري : إن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسلمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ; لأن المرجع في ذلك الاتباع ولم يرد إلا كذلك . رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى . وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يصحح الفصل ، والقائلون بالأول منعوا ذلك بأن الشافعي إنما يراعي خلاف غيره إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه ، فإن الوصل بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران ، بل قال القفال [ ص: 114 ] لا يصح وصلها وبه أفتى القاضي حسين .

( و ) له ( الوصل بتشهد أو تشهدين في ) الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت كل منهما في مسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لعدم ورود ذلك ، والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب .

ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا : سبحان الملك القدوس ، ثم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وقد مر ما يعلم منه أن تمام الفضيلة للوتر لا تحصل إلا بفعل أخيرته لا أصلها .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بين كل ركعتين ) أي وما بعدهما ( قوله : وهو أفضل ) قال الشيخ عميرة : قال الإسنوي : محل الخلاف إذا أوتر بثلاث ، فإن زاد فالفصل أفضل بلا خلاف كما في شرح المهذب والتحقيق . ا هـ في أثناء كلامهم .

أقول : وما ذكره الشيخ عميرة قد فهم من قول الشارح إن ساواه عددا .

( قوله : لخبر كان صلى الله عليه وسلم إلخ ) به يدفع ما يقال القياس أن يقال الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب الوصل . ووجه الدفع أن الخلاف إنما يراعى إذا لم تعارضه سنة صحيحة وردت عنه عليه الصلاة والسلام وقد ورد عنه الفصل ( قوله : قضيته ممنوع ) أي قول ممنوع وكان الأولى أن يقول ممنوعة ( قوله : أو مكروه ) أي والرعاية هنا تؤدي إلى مكروه فإن الواصل إلخ ( قوله : بل قال القفال ) [ ص: 114 ] ضعيف ( قوله : والوصل بتشهد أفضل ) أي وإن أحرم بإحدى عشرة ، ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ، ثم قوله : أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل .

( قوله : وللنهي عن تشبيه الوتر ) أي بجعله مشتملا على تشهدين ( قوله : أن يقول : بعد الوتر ) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ( قوله : وبك منك ) أي أستجير بك من غضبك ( قوله : وقد مر ) أي في قوله ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 113 ] ( قوله : بأن المعتمد خلافها ) أي القضية ( قوله : وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى ) علله في الإمداد بقوله ; لأن الكلام في بيان كون الفصل أفضل ، فصوروه بذلك ليفيد أن هذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله . ( قوله : كما جزم به ابن خيران ) أي استنادا لما في صحيح ابن حبان { لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب } فهو الذي منع الشافعي من مراعاته لمخالفته السنة الصحيحة الصريحة ، وإلا فما ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند الشافعي كما هو ظاهر ، وإن أوهمته العبارة

التالي السابق


الخدمات العلمية