وقول الجوجري : إن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ، ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسلمة ثم يصلي الركعة ، وإن وجد مطلق الفصل ; لأن المرجع في ذلك الاتباع ولم يرد إلا كذلك . رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع ، وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى . وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه لا يصحح الفصل ، والقائلون بالأول منعوا ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما يراعي خلاف غيره إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه ، فإن الوصل بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران ، بل قال القفال [ ص: 114 ] لا يصح وصلها وبه أفتى nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين .
( و ) له ( الوصل بتشهد أو تشهدين في ) الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت كل منهما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم ، ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لعدم ورود ذلك ، والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب .
ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا : سبحان الملك القدوس ، ثم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وقد مر ما يعلم منه أن تمام الفضيلة للوتر لا تحصل إلا بفعل أخيرته لا أصلها .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بين كل ركعتين ) أي وما بعدهما ( قوله : وهو أفضل ) قال الشيخ عميرة : قال الإسنوي : محل الخلاف إذا أوتر بثلاث ، فإن زاد فالفصل أفضل بلا خلاف كما في شرح المهذب والتحقيق . ا هـ في أثناء كلامهم .
أقول : وما ذكره الشيخ عميرة قد فهم من قول الشارح إن ساواه عددا .
( قوله : لخبر كان صلى الله عليه وسلم إلخ ) به يدفع ما يقال القياس أن يقال الوصل أفضل خروجا من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه يوجب الوصل . ووجه الدفع أن الخلاف إنما يراعى إذا لم تعارضه سنة صحيحة وردت عنه عليه الصلاة والسلام وقد ورد عنه الفصل ( قوله : قضيته ممنوع ) أي قول ممنوع وكان الأولى أن يقول ممنوعة ( قوله : أو مكروه ) أي والرعاية هنا تؤدي إلى مكروه فإن الواصل إلخ ( قوله : بل قال القفال ) [ ص: 114 ] ضعيف ( قوله : والوصل بتشهد أفضل ) أي وإن أحرم بإحدى عشرة ، ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ، ثم قوله : أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل .
( قوله : وللنهي عن تشبيه الوتر ) أي بجعله مشتملا على تشهدين ( قوله : أن يقول : بعد الوتر ) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ( قوله : وبك منك ) أي أستجير بك من غضبك ( قوله : وقد مر ) أي في قوله ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر إلخ .
حاشية المغربي
[ ص: 113 ] ( قوله : بأن المعتمد خلافها ) أي القضية ( قوله : وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى ) علله في الإمداد بقوله ; لأن الكلام في بيان كون الفصل أفضل ، فصوروه بذلك ليفيد أن هذا هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله . ( قوله : كما جزم به ابن خيران ) أي استنادا لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=86335لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب } فهو الذي منع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من مراعاته لمخالفته السنة الصحيحة الصريحة ، وإلا فما ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما هو ظاهر ، وإن أوهمته العبارة