( ومنه ) أي ومن القسم الذي لا تسن له جماعة ( الضحى ) للأخبار الصحيحة فيها ، ومن نفاها إنما أراد بحسب علمه وهي صلاة الإشراق كما أفتى به [ ص: 117 ] الوالد رحمه الله تعالى ، وإن وقع في العباب أنها غيرها ، وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت ; لأنها ذات وقت ( وأقلها ركعتان ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأنه لا يدعهما ، ويسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى ، وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ، وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست .
واختلف في أكثرها كما أشار إليه بقوله ( وأكثرها ثنتا عشرة ) لخبر فيه ضعيف ، وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها ، والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان ، وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة ، فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ، ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد ، وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر . ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب ، وإنما امتنع جمع أربع في التراويح ; لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها ، ولا يرد على ذلك الوتر فإنه ، وإن جاز جمع أربع منه [ ص: 118 ] مثلا بتسليمة مع شبهه لما ذكر ; لأنه ورد الفصل في جنسه بخلاف التراويح .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وهي صلاة الإشراق ) عبارة سم على منهج : فرع : المعتمد أن صلاة الإشراق غير [ ص: 117 ] صلاة الضحى م ر ا هـ . وفي حج ما يوافقه وعليه فتحصل بركعتين . وينبغي أنه لو أحرم بأكثر انعقدت ، وأنه لو أحرم بركعتين ثم أراد أن يحرم بصلاة أخرى ينوي بها ذلك لم تنعقد ; لأن السنة حصلت بالأولى والثانية غير مطلوبة قياسا على ما يأتي في تحية المسجد ( قوله : الكافرون والإخلاص ) ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين كما يؤخذ مما تقدم عن حج ، ومحل ذلك أيضا ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ، ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول . ( قوله : بلا مضاعفة ) غرضه دفع ما أورد عليه من أنه كيف يعقل أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن مع أنها منه وباقيه يشتمل على يس وتبارك الملك ونحوهما ، وكل واحدة منها فيها ثواب مخصوص إذا جمع زاد مجموعه على ثلثي القرآن كثيرا ( قوله : وأكثرها ثنتا عشرة إلخ ) .
ثم قال فيه أيضا : فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان الثلاثمائة وستين مفصلا كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفيه : ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى . وحكى الحافظ أبو الفضل الزين العراقي أنه اشتهر بين العوام أنه من قطعها يعمى فصار كثير منهم يتركها أصلا لذلك ، وليس لما قالوه أصل ، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك [ ص: 118 ] الصدقة . ا هـ .
أقول : ومثل ذلك في البطلان ما اشتهر أيضا فيما بينهم أن من صلاها تموت أولاده ( قوله : لأنه ورد إلخ ) أي ولأنه ضعفت مشابهته للفرائض بتخصيص الجماعة فيه بنصف رمضان وعدم مشروعيتها فيما عداه ، بخلاف التراويح فإنها شرعت فيه جميع الشهر فأشبهت الفرائض بمشروعية الجماعة فيها جميع السنة ( قوله : الفصل في جنسه ) الأولى الوصل كما عبر به حج .
حاشية المغربي
( قوله : ومن نفاها ) إن أراد بالنافي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان [ ص: 117 ] ينبغي أن يقول : إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها ( قوله : بلا مضاعفة ) أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن ، والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون ( قوله : كما أشار إليه بقوله ) فيه أن المتن لا إشارة فيه للخلاف أصلا [ ص: 118 ] قوله : ورد الفصل ) صوابه الوصل ( قوله : في جنسه ) كأن المراد فيه فلفظ جنس مقحم ( قوله : انتهى ) أي كلام الشارح