صفحة جزء
( ودنانير ) أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من القرآن والحيطان المنقوشة والطعام ; لأنه لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءة فلا تجري عليها أحكام القرآن ولهذا يجوز هدم جدار وأكل طعام نقش عليها ذلك والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم ويجوز محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى ; لأنه يتنجس بما في الباطن وإنما جوزنا أكله ; لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم . ويكره حرق خشبة نقش عليها شيء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها [ ص: 127 ] إحرازها لم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ، ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة


حاشية الشبراملسي

( قوله : والثوب المطرز ) ومثله ما لو كتب فيه بأنه لم يقصد للدراسة ( قوله : وأكل طعام ) أي ولبس ثوب طرز بذلك قال حج ويحرم وطء شيء نقش به وفرق بينه وبين كراهية لبسه فراجعه ( قوله : وشربه ) توقف سم على حج في جواز صبه على نجاسة . أقول : وينبغي الجواز ولو قصدا ; لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن في صبها على النجاسة إهانة . وعبارة الشارح في الفتاوى : الأولى صب غسله وصب ماء غسالته في محل طاهر ( قوله : اسم الله تعالى ) أي أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه .

( قوله : ; لأنه يتنجس ) قد يشكل بأن ما في الباطن لا يحكم بتنجيسه إلا إذا اتصل بالظاهر . وعبارة حج بعد قول المصنف السابق أحدها خروج إلخ نصها : ولا يضر إدخاله : أي نحو العود ، وإنما امتنعت الصلاة لحمله متصلا بنجس ، إذ ما في الباطن لا يحكم بنجاسته إلا إن اتصل به شيء من الظاهر ا هـ . ثم رأيت في سم على منهج الإشكال وجوابه وعبارته : فرع يحرم ابتلاع ورقة فيها شيء من القرآن لملاقاتها للنجاسة بخلاف محو ما عليها بالماء وشربه فيجوز هكذا قرره م ر . لا يقال تعليله الأول مشكل ; لأن الملاقاة في الباطن لا تنجس ; لأنا نقول : فيه امتهان وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر ا هـ .

فقول الشارح ; لأنه لا يتنجس معناه يلاقي النجس ( قوله : في كاغد ) بفتح الغين كما في المصباح ( قوله : كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ) أي أو غيرها من كل معظم كما ذكره ابن حجر في باب [ ص: 127 ] الاستنجاء ، ومن المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوها مما فيه اسم الله واسم رسوله مثلا فيحرم إهانته بوضع نحو دراهم فيه ( قوله : لم يكره ) أي بل قد يجب إذا تعين طريقا لصونها ، وينبغي أن يأتي مثل ذلك في جلد المصحف أيضا ( قوله : كراس ) الواحدة كراسة بفتح الكاف . وعبارة القسطلاني في شرح مقدمة مسلم الكراسة بضم الكاف وفتح الراء المشددة وبالهاء آخره واحدة الكراس والكراريس ( قوله : نحو البسملة ) ينبغي أن المراد بنحوها ما يقصد به التبرك عادة ، أما أوراق المصحف فينبغي حرمة جعلها وقاية لما فيه من الإهانة ، لكن في سم على حج نقلا عن والد الشارح ما نصه : يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن ا هـ . وهو شامل لما لو كان المكتوب فيه القرآن أوراق المصحف فليحرر ( قوله : لم يحرم ) أي بل يكره فقط

حاشية المغربي

( قوله : ; لأنه ينجس بما في الباطن ) صريح في نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته ما دام في الباطن ، نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب ابن قاسم ( قوله : حرق خشبة ) [ ص: 127 ] أي حاجة الطبخ مثلا بقرينة ما يأتي ( قوله : عبثا ) بأن لم يكن لحاجة ، أما إذا قصد الامتهان فظاهر أنه يكفر فتلخص أن لحرقها أربعة أحوال معلومة من كلامه ومما ذكرناه ( قوله : لعدم الامتهان ) يؤخذ منه ما قاله الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يقصد امتهانه ، أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم ، قال بل قد يكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية