لكن تغتفر الوسوسة الخفيفة ، ولا يشكل ذلك بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركعتين فعليتين ; لأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي حينئذ ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) ; لأنه محل التحرم ( وقيل ب ) إدراك ( أول ركوع ) أي بالركوع الأول ; لأن حكمه حكم قيامها .
قال الكمال بن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ، ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه : وتدرك بما قبل السلام انتهى . وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كما يأتي في بابها ونبه عليه الزركشي وغيره هنا ، وشمل كلامه من أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث ، ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها ، وأما كماله فإنما يحصل بإدراكها مع الإمام من أولها إلى آخرها ، ولهذا قالوا : لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظارها أفضل ليحصل له كمال فضيلتها تامة ، والأوجه أن محله عند أمن فوت فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار ، ولو في حالة التيقن ، وإلا فعلها معهم ، ولا ينافيه ما مر في منفرد رجا الجماعة لظهور الفرق بينهما ، وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه ، وهو ظاهر دليلا لا نقلا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لكونها صفوة الصلاة ) أي خالصها : أي باعتبار أن الانعقاد يتوقف عليها كما يتوقف على النية ، فأعطيت حكمها من اختيارها على سائر الأركان باعتبار أنه إذا شك فيها لم تنعقد ، وقوله صفوة الصلاة إلخ : أي كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ولفظه كما في الشيخ حمدان { nindex.php?page=hadith&LINKID=32926لكل شيء صفوة ، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها } ( قوله : أربعين يوما ) أي الصلوات الخمس ( قوله : لكن تغتفر الوسوسة الخفيفة ) وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله : ولا يشكل إلخ ، ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسة إلى فوات القيام أو معظمه فاتت بها فضيلة التحرم .
( قوله : وإن أدرك ركعة ) ومعلوم أنها الأولى ، [ ص: 145 ] فلو قال الركعة كان أوضح ( قوله : بل يمشي بسكينة ) أي وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال أمر الشارع بالتأني أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة التحرم أو فوقها ( قوله : أسرع ) أي وجوبا ( قوله : وكانت ) أي الصلوات ( قوله : أسرع أيضا ) أي وجوبا ( قوله : عدم الإسراع ) أي ندب عدم الإسراع ( قوله : وإن لم يجلس ) أي ويحرم عليه الجلوس ; لأنه كان للمتابعة ، وقد فاتت بسلام الإمام ، فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ، ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته ; لأنه فعل ما يبطل عمده . ( قوله : أو لا ) أي أو لا تنعقد جماعة بل فرادى كما يفيده الترديد بين حصول الجماعة وعدم حصولها ، ولو أراد عدم انعقادها أصلا لقال هل تنعقد صلاته أو لا .
هذا وقد نقل عنه أنه ذكر أولا أنها لا تنعقد أصلا ثم رجع واعتمد انعقادها فرادى ، قال الخطيب : ومثل ذلك في انعقادها فرادى ما لو تقارنا ( قوله : فلا تدرك إلا بركعة ) أي وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته ، وحصلت فضيلة الجماعة ، وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا ، فقوله أولا في غير الجمعة لعل مراده أن الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام ، لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له ، وإن كان ذلك هو الظاهر من عبارته ( قوله : لو أمكنه إدراك بعض جماعة إلخ ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الثانية وبين إدراكه قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة ، وأنه لا فرق بين كون الجماعة الأولى أكثر أو لا .
وعبارة شيخنا الزيادي : ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم الإمام ثم يحرموا ما لم يضق الوقت ، وإن خرج بالتأخير وقت الاختيار على الأوجه ، وكذا لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل : أي إن غلب على ظنه وجودهم وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر ، فمتى كان في هذه شيء مما يقدم به الجمع القليل كانت أولى ( قوله : لظهور الفرق بينهما ) أي وهو أنه فيما نحن [ ص: 146 ] فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في الثانية أكمل .
حاشية المغربي
( قوله : لكونها صفوة الصلاة ) أي كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار