( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن كان المقتدي مثله ( كمقيم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله لإكراه أو لكونه فقد الطهورين ; لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية ، وإن صحت لحرمة الوقت وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم من صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص بالإعادة فغير مستلزم عدمها ; لأنه على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، ولجواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما عليهم .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي ، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ، ولا قضاء ; لأن هذا الإمام محدث ، وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي ، أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق ؟ فيه نظر ، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح .
فإن قيل على التسوية : هل اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية ؟ قلنا : يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به وإن كان حدثه باقيا تأمل . ا هـ سم على ابن حجر .
وقوله : والتسوية قريبة : أي فلا قضاء كما لو بان حدث إمامه . وقوله إلا أن يظهر فرق واضح . أقول : قد يقال الفرق أن الحدث من شأنه أنه يخفى فلا ينسب المأموم معه إلى تقصير في عدم العلم به ، وأما التيمم فهو مما يغلب الاطلاع عليه سيما في حق المسافرين فينسب المأموم إلى تقصير في عدم العلم بحال الإمام ، هذا وفي كلام الشارح في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث حيث قال بعد قول المصنف : ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر .
وأجيب عن الخبر : أي خبر nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص حيث صلى بأصحابه وقد تيمم للبرد ولم يأمره ولا أصحابه بالقضاء بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة ; لأنها على التراخي ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ، وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب القضاء ، وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به . ( قوله : من صلى خلف nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ) أي لما تيمم للبرد وصلى بأصحابه على ما مر في باب التيمم ( قوله : ولجواز كونهم كانوا عالمين ) أي بوجوب الإعادة على من اقتدى بمن تلزمه الإعادة ، واقتداؤهم بعمرو إنما هو لعدم علمهم حال الاقتداء
حاشية المغربي
[ ص: 167 - 168 ] ( قوله : لأنه على التراخي إلخ ) هذه الأجوبة مبنية على لزوم الإعادة لهم خلاف ما قدمه في باب التيمم فليراجع ( قوله : ولجواز كونهم كانوا عالمين ) أي حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن طرأ لهم العلم بعد الاقتداء ، وإلا فكيف [ ص: 169 ] يقتدون مع علمهم بعدم صحة الاقتداء .